السؤال:
ما معنى قول الرسول
صلى الله عليه وسلم: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه ثلاثا بداخله إزارة
فإنه لا يدري ما خلفه عليه) أو كما قال؟
فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه.
والمراد بـ أوى إلى فراشه: عاد إلى فراش نومه عند إرادة النوم، والمراد بداخلة الإزار: طرف الإزار الذي يلي الجسد.
وقد عللوا الأمر بنفضه بداخل الإزار فقالوا: أمر بالداخل ليبقى الخارج نظيفًا.
وقد بين الحديث علة الأمر بقوله: فإنه لا يدري ما خلفه عليه. يعني ما خلفه عليه من حية أو عقرب أو غير ذلك.
وراجع للزيادة في الموضوع فتح الباري وشرح النووي لمسلم وعون المعبود، وتحفة الأحوذي.
والله أعلم.
ما
معنى ينفض فراشه بداخلة إزاره الموجودة في حديث إذا أوى أحدكم، ما هي
داخلة الإزار؟ ولماذا حدد ذلك بالأخص ولم يقل بقميصه مثلاً؟، كيف يكون
النفض؟ هل هذا الحديث صحيح؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المشار إليه حديث صحيح رواه البخاري وغيره، ولفظه عن أبي هريرة قال:قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما
خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها،
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال شراح الحديث: داخلة
الإزار طرفه وحاشيته من الداخل مما يلي الجسد، وإنما أمره بداخلته دون
خارجته حفاظاً على نظافة ظاهر الثوب.. ولأن الغالب في العرب أنه لم يكن لهم
ثوب غير ما هو عليهم من إزار ورداء، وقيد بداخل الإزار ليبقى الخارج
نظيفاً، وقيل: لأن هذا أيسر وأستر ولكشف العورة أقل، ولا ينفضه بيده حفاظاً
على نظافتها أو إصابتها بمكروه من الهوام والمؤذيات التي قد تكون وقعت
على الفراش لأنهم كانوا يتركون الفراش في موضعه ليلاً ونهاراً.
وقال الحافظ في الفتح: وقال
القرطبي في المفهم حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث، وأما اختصاص النفض
بداخلة الإزار فلم يظهر لنا، ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب
بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن، ويؤيده ما وقع في بعض طرقه فلينفض بها
ثلاثاً، فحذا بها حذو الرقية في التكرير. وقيل: الحكمة منه غير ما ذكر. انظر فتح الباري..
وأما النفض فإنه معروف، وكيفيته -والله أعلم- أن يضرب على الفراش بالثوب ضرباً خفيفاً.. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 35929.
والله أعلم.
ما معنى قول الرسول
صلى الله عليه وسلم: (إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه ثلاثا بداخله إزارة
فإنه لا يدري ما خلفه عليه) أو كما قال؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه.
والمراد بـ أوى إلى فراشه: عاد إلى فراش نومه عند إرادة النوم، والمراد بداخلة الإزار: طرف الإزار الذي يلي الجسد.
وقد عللوا الأمر بنفضه بداخل الإزار فقالوا: أمر بالداخل ليبقى الخارج نظيفًا.
وقد بين الحديث علة الأمر بقوله: فإنه لا يدري ما خلفه عليه. يعني ما خلفه عليه من حية أو عقرب أو غير ذلك.
وراجع للزيادة في الموضوع فتح الباري وشرح النووي لمسلم وعون المعبود، وتحفة الأحوذي.
والله أعلم.
ما
معنى ينفض فراشه بداخلة إزاره الموجودة في حديث إذا أوى أحدكم، ما هي
داخلة الإزار؟ ولماذا حدد ذلك بالأخص ولم يقل بقميصه مثلاً؟، كيف يكون
النفض؟ هل هذا الحديث صحيح؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث المشار إليه حديث صحيح رواه البخاري وغيره، ولفظه عن أبي هريرة قال:قال النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما
خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها،
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال شراح الحديث: داخلة
الإزار طرفه وحاشيته من الداخل مما يلي الجسد، وإنما أمره بداخلته دون
خارجته حفاظاً على نظافة ظاهر الثوب.. ولأن الغالب في العرب أنه لم يكن لهم
ثوب غير ما هو عليهم من إزار ورداء، وقيد بداخل الإزار ليبقى الخارج
نظيفاً، وقيل: لأن هذا أيسر وأستر ولكشف العورة أقل، ولا ينفضه بيده حفاظاً
على نظافتها أو إصابتها بمكروه من الهوام والمؤذيات التي قد تكون وقعت
على الفراش لأنهم كانوا يتركون الفراش في موضعه ليلاً ونهاراً.
وقال الحافظ في الفتح: وقال
القرطبي في المفهم حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث، وأما اختصاص النفض
بداخلة الإزار فلم يظهر لنا، ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب
بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن، ويؤيده ما وقع في بعض طرقه فلينفض بها
ثلاثاً، فحذا بها حذو الرقية في التكرير. وقيل: الحكمة منه غير ما ذكر. انظر فتح الباري..
وأما النفض فإنه معروف، وكيفيته -والله أعلم- أن يضرب على الفراش بالثوب ضرباً خفيفاً.. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 35929.
والله أعلم.