السؤال : روى البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله
عنه حينما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعض النساء يسألنه ،
فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب ، إلى آخر الحديث ، فهل تدل هذه
الحادثة أن النقاب كان معروفاً لدى النساء حينها ، ولكنه لم يكن فرضاً
عليهن فلم ترتديه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب :
الحمد لله
روى البخاري ( 3120 ) ومسلم ( 2396 ) عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه
قَالَ : ( اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ ،
عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ
الْحِجَابَ ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ ، فَقَالَ عُمَرُ :
أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ
اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي ، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ ،
قَالَ عُمَرُ : فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ ،
ثُمَّ قَالَ أَيْ : عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! قُلْنَ : نَعَمْ ، أَنْتَ أَفَظُّ
وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
وليس في هذا الحديث ما يدل على جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب عنها .
1. لأن هؤلاء النسوة اللاتي كن عند النبي صلى الله عليه وسلم هن بعض أمهات المؤمنين
، بدليل قوله : (يستكثرنه) ، أي : يسأله زيادة النفقة .
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 7 / 47 ) : "( وعنده نسوة من قريش ) هنَّ
مِن أزواجه ، ويحتمل أن يكون معهنَّ من غيرهن ، لكن قرينة قوله : ( يستكثرنه ) يؤيد
الأول" انتهى .
2. على فرض أنه كان مع أمهات المؤمنين غيرهن من النساء ، فليس في الحديث أن هذا كان
بعد فرض الحجاب ، فيحتمل أنه كان قبل ذلك .
قال السندي في حاشيته على صحيح البخاري " ( 4 / 21 ) : " لا يخفى أن المبادرة إلى
الحجاب لازمة عند دخول الأجنبي سواء كان عمر أو لا ، فما وجه التعجب ؟ .
فلعلَّ الواقعة كانت قبل آية الحجاب ، أو لعل فيهن من يجوز لها الكشف عند عمر كحفصة
مثلاً ، فالتعجب بالنظر إلى قيامها ، أو لعل التعجب من إسراعهن قبل أن يعلمن أن
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأذن له أم لا ؟ وهذا أقرب إلى لفظ الحديث ، والله
تعالى أعلم " انتهى .
ثم لا يصح أن يقال : إن كشفهم وجوههن أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز
كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب عنها ؛ وذلك لأن من خصوصيات النبي صلى الله
عليه وسلم ـ كما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" ـ أنه يجوز له
النظر إلى وجه المرأة ، وأن يخلو بها ، كما جاز له أن يتزوج أكثر من أربع ، وأن
يتزوج بلا ولي .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (45696)
.
والله أعلم .
عنه حينما استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعض النساء يسألنه ،
فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب ، إلى آخر الحديث ، فهل تدل هذه
الحادثة أن النقاب كان معروفاً لدى النساء حينها ، ولكنه لم يكن فرضاً
عليهن فلم ترتديه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الجواب :
الحمد لله
روى البخاري ( 3120 ) ومسلم ( 2396 ) عن سَعْد بْن أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه
قَالَ : ( اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ ،
عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ
الْحِجَابَ ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ ، فَقَالَ عُمَرُ :
أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : عَجِبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ
اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي ، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الْحِجَابَ ،
قَالَ عُمَرُ : فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ ،
ثُمَّ قَالَ أَيْ : عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَتَهَبْنَنِي وَلَا تَهَبْنَ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! قُلْنَ : نَعَمْ ، أَنْتَ أَفَظُّ
وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
وليس في هذا الحديث ما يدل على جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب عنها .
1. لأن هؤلاء النسوة اللاتي كن عند النبي صلى الله عليه وسلم هن بعض أمهات المؤمنين
، بدليل قوله : (يستكثرنه) ، أي : يسأله زيادة النفقة .
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 7 / 47 ) : "( وعنده نسوة من قريش ) هنَّ
مِن أزواجه ، ويحتمل أن يكون معهنَّ من غيرهن ، لكن قرينة قوله : ( يستكثرنه ) يؤيد
الأول" انتهى .
2. على فرض أنه كان مع أمهات المؤمنين غيرهن من النساء ، فليس في الحديث أن هذا كان
بعد فرض الحجاب ، فيحتمل أنه كان قبل ذلك .
قال السندي في حاشيته على صحيح البخاري " ( 4 / 21 ) : " لا يخفى أن المبادرة إلى
الحجاب لازمة عند دخول الأجنبي سواء كان عمر أو لا ، فما وجه التعجب ؟ .
فلعلَّ الواقعة كانت قبل آية الحجاب ، أو لعل فيهن من يجوز لها الكشف عند عمر كحفصة
مثلاً ، فالتعجب بالنظر إلى قيامها ، أو لعل التعجب من إسراعهن قبل أن يعلمن أن
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأذن له أم لا ؟ وهذا أقرب إلى لفظ الحديث ، والله
تعالى أعلم " انتهى .
ثم لا يصح أن يقال : إن كشفهم وجوههن أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز
كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب عنها ؛ وذلك لأن من خصوصيات النبي صلى الله
عليه وسلم ـ كما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" ـ أنه يجوز له
النظر إلى وجه المرأة ، وأن يخلو بها ، كما جاز له أن يتزوج أكثر من أربع ، وأن
يتزوج بلا ولي .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (45696)
.
والله أعلم .